22-5-2-24
Legal protection for dead bodies and cemeteries under Iraqi laws and international legislation
Zaynab Waheed Daham
Faculty of Law, Political Science and management, Soran University
DOI: http://doi.org/10.31918/twejer/2252.24
https://www.doi.org/10.31918/twejer. 2252.24
e-ISSN (2617-0752) p-ISSN (2617-0744)
الحماية القانونية لجثث الموتى والمقابر في ظل القوانين العراقية والتشريعات الدولية
د.زينب وحيد دحام
جامعة سوران -كلية القانون والعلوم السياسية والادارة
الملخص:
إن حماية واحترام جسد الإنسان سواء في حياته أم عند موته مبدأ حرصت عليه الحضارات القديمة والمعاصرة وأصبحت مسألة دولية لفتت انتباه المجتمع الدولي لتنظيمه، والبحث في مضمونه يهدف إلى منع التعدي عليها وإيجاد حلول لهذه المشكلة، كما دعت المجتمعات المحلية والقوانين الداخلية إلى ضرورة حماية جثث الموتى وتوثيق ذلك في قوانينها المحلية.
وقد انتبه المشرع العراقي إلى أهمية حرمة جسد الإنسان عند وفاته سواء كان ذلك في وقت السلم أم في الحرب وشدّد على عدم المساس برفاة الموتى أو الاعتداء عليهم.
إلا أن ما جاءت به التشريعات العراقية من عقوبات رادعة لأي فعل اعتداء على جثث الموتى أو رفاتهم أو المساس بمقابرهم من حبس أو غرامة أو كلاهما لم تكن كافية لردع هذه الجرائم؛ إذ ازدادت ظاهرة الاعتداء على المقابر وجثث الموتى ونصبهم مؤخرا . إن هذا التدنيس امتد ليشمل استخدام جثث الموتى لأغراض السحر والشعوذة، وتم فتح بعض المقابر لهذا الغرض والذي قد يعود سببه إلى الجهل المتفشي في المجتمع العراقي في الآونة الأخيرة، وعدم الرقابة الفعالة من قبل الحكومة، وكذلك الخلل الأمني وعدم استقراره نتيجة الحروب التي مر بها العراق بما ساهم على استخدام الجثث حتى لأغراض الارهاب وادخال الرعب في قلوب الناس وترويع أمنهم. فقد تم التمثيل بالجثث وإبراز جثث الموتى والتمثيل بها أمام الملأ وفي وسائل التواصل الاجتماعي.
لذلك كان من الضروري البحث في هذا الموضوع المهم، ولفت نظر المشرع العراقي على أهمية اعادة النظر بالعقوبات المفروضة لحماية جثث الموتى ومقابرهم من خلال تشديدها وتفعيل القوانين وتشديد الرقابة على المقابر ووضع حراس على المقابر لمنع تدنيسها من قبل المشعوذين والسحرة والدجالين.
وقد اعتمد بحثنا هذا على المنهج التحليلي للدراسات السابقة والقوانين والتشريعات الدولية والمحلية الخاصة بحماية الموتى ومقابرهم، وقد كان أساس البحث الجواب على سؤال يتعلق بمدى فعالية القوانين العراقية الخاصة بحماية جثة الميت وحماية المقابر.
الكلمات المفتاحية: جثة الميت، حماية المقابر، حرمة جسد الإنسان.
المصادر:
أولا: الكتب
- احمد شوقي عمر أبو خطوة، القانون الجنائي والطب الحديث، القانون الجنائي و الطب الحديث دراسة تحليلية لمشروعية نقل و زرع البشرية، دار النهضة العربية، دون سنة طبع.
- أسامة علي عصمت الشناوي , الحماية الجنائية لحق الإنسان في التصرف في أعضائه , دار الجامعة الجديدة , الإسكندرية ,2014 .
- د.عبد العظيم مرسي وزير ، شرح قانون العقوبات–القسم العام ، ج١، ط8، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2010
- د.علي حسين الخلف ود.سلطان عبدالقادر الشاوي ، المبادئ العامة في قانون العقوبات ، العاتك لصناعة الكتب ، القاهرة ، بدون سنة طبع ، ص١٣٨-١٣٩ .
- عبد الحكم فوده , احكام رابطة السببية في الجرائم العمدية وغير العمدية دراسة عملية عل ضوء الفقه وقضاء النقض , منشأة المعارف: السلسة القانونية, 2007.
- فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي, شرح قانون العقوبات - القسم الخاص, المكتبة القانونية، العاتك لصناعة الكتاب, 2016
- قيس لطيف كجان التميمي, شرح قانون العقوبات العراقي رقم ( 11 ) لسنة 1969 بقسميه العام والخاص وتعديلاته, المكتبة القانونية, 2019.
- كامل، مصطفى , شرح قانون العقوبات العراقي :القسم العام في الجريمة والعقاب, بغداد : مطبعة المعارف، 1949.
- د.مصطفى مجدي هرجة ، التعليق على قانون العقوبات في ضوء القضاء والفقه-القسم الخاص ، الكتاب الأول ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، 1988.
- محمود القبالوي ،المسؤولية الجنائية للطبيب ،دار الفكر الجامع، الاسكندرية، 2004.
- محمود مصطفى القللي، المسؤولية الجزائية ، مطبعة الاعتماد ،القاهرة، 1954.
- محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات :القسم العام :قانون العقوبات ومجال تطبيقه اسباب الاباحة الركن المادي للجريمة-الركن المعنوي الاهلية, العقوبة, مطبعة جامعة القاهرة, 1983.
- د.محمد زكي ابو عامر ود.سليمان عبدالمنعم ، قانون العقوبات الخاص ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت- لبنان ، 2007
- محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة، القاهرة، 1977
- مأمون سلامة, شرح قانون العقوبات "القسم العام والخاص, دار سلامة للنشر والتوزيع,2018
ثانيا: الرسائل والاطاريح
- اسماعيل نعمة عبود الجنابي ، جريمة انتهاك حرمة الموتى في التشريع العراقي (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانون – جامعة بابل ، 2000
ثالثا: المجلات
- زهير كاظم عبود, قانون العقوبات العراقي ومنع ارتكاب جرائم الإبادة الجماعيّة, 2021جريدة الصباح ,منشور على الموقع الالكتروني: https://alsabaah.iq.
- د.سرور طالبي, القانون الدولي الإنساني, مجلة جيل حقوق الإنسان العدد37,2019.
رابعا: الاتفاقيات الدولية
- اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949
- اتفاقية حنيف بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949, اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب المعقود في جنيف خلال الفترة من 21 نيسان/أبريل إلي 12 آب/أغسطس 1949, تاريخ بدء النفاذ: 21 تشرين الأول/أكتوبر 1950 وفقا لأحكام المادة 138
- البرتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد القانون الدولي الإنساني المنطبق علي المنازعات المسلحة وتطويره وذلك بتاريخ 8 حزيران/يونيه 1977 تاريخ بدء النفاذ: 7 كانون الأول/ديسمبر 1978.
- الملحق (البروتوكول) الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب / أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة, 1977.
- مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 65/1989 المؤرخ في 24 أيار/مايو 1989كما اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/163 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1989
- حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم A.94.XIV-Vol.1, Part 1،
- القانون الدولي الإنساني العرفي , القواعد
خامسا: القوانين
- دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
- قانون ادارة البلديات العراقي رقم 84 لسنة 1931
- نظام المقابر العراقي رقم (18) لسنة 1935.
- القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل.
- قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
- قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971.
- قانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006.
Abstract
Protecting and respecting the human body, whether in time of life or at death, is a principle that ancient and contemporary civilizations have been keen on. Protection of the human body has become an international issue that has brought the attention of the international community to deal with it. International law asked the states to enact laws to ensure this protection.
The Iraqi legislator paid attention to the importance of the sanctity of the human body at his death, whether it was in a time of peace or war. prejudice the remains of the dead or attack them are prohibited according to Iraqi legislation.
However, the restriction penalties provided by the Iraqi legislation for any act of attacking the dead bodies or their remains, or violating their graves, such as imprisonment or a fine, or both, were not sufficient to deter these crimes. The phenomenon of attacks on cemeteries and the bodies of the dead and their erection has increased recently.
Therefore, it was important to research on this topic to pay attention of Iraqi legislator to the importance of re-thinking about the punishments set out in laws.
This research relies on critical analysis to the literature review and the critical analysis of the international and local laws regarding the issue of protect the body of dead to answer the question of the research about are the Iraqi legislations adequate enough to protect the body of the dead?
پوختە
باراستن و ريزكرتني لاشةي مروف ج لة زياندا ياخود لةكاتي مردني بنةمايةكة كةوا شارستانيةتي كون و نوي جةختيان لةسةر كردوةو و وةبوتة بابةتيكي نيودةولةتي و وةبوتة جيكاي سةرنجي كومةلكاي نيودةولةتي بو ريكخستني، وةليكولينةوة لة نأوةروكةكةي بة ئامانجي ريكري كردنة لة بيشيلكردني و دوزينةوةي جارةسةرة بو ئةم كيشةية، هةروةكو جون كومةلكاي نيوخوي و قانونةكاني نأوةخو بانكةشةيان كردوة بو بيويستي باراستني لاشةي مردوو وة جةخت كردنةوة لةسةري لة قانونةكاني نأوةخو.
وة مشرعي عيراقي جةختي كردوتةوة لةسةر كرنكي ريزكرتني لاشةي مروف لةكاتي مردني جا ج لةكاتي ئاشتي ياخود شةر وة ريكري كردوة لة هةر زيانيك كة بة لاشةي مردوو بكةويت ياخود دةستدريزي كردنةسةري.
وة أوةي لة تشريعاتي عيراقي باسكرأوة لة سزاي بةربةرجي لة هةر كاريكي دةستدريزي بو سةر لاشةي مردوو يان روفاتةكةي يان قةبرةكانيان بة سزاي حةبس يان بي بزاردن يان هةردوكيان كافي نية بو بةربةرجدانةوةي ئةم تأوانة. جونكة دياردةي دةستدريزي بو سةر لاشةي مردوو و قةبرةكان لة زور بوون داية لةو كوتاييانةدا. وة ئةم دةستدريزية بةرةي سةندوة بوتة هوي بةكارهيناني لاشةي مردوو بو مةبةستي سحر وة كردنةوةي هةنديك قةبر بو ئةم مةبةستة وة هوكارةكةشي دةكةريتةوة بو ئةو جةهلةي لة كومةلكاي عيراقي بةربلأوة لةو كوتاييانةدا وة جأوديري نةكردني جالاك لةلايةن حكومةتي عيراقي وة خةلةلي امني وة جيكيرنةبوني بارودوخي امني لة ئةنجامي ئةو شةرانةي كةوا عيراق بيدا تيبةربوة وة ئاسان بوة بةكارهيناني لاشةي مردوو بو هةتا بو مةبةستي ارهاب وة خستنةوةي ترس لة نأو دلي خةلك و وة شلةزاندني ئاسايشيان. كةوا هةستأون بة ياري كردن ياخو تيكداني لاشةي مردوو وة بةديارخستني لاشةي مردوو وةتيةداني لةبةرامبةر خةلك و بةكارهيناني تورةكاني كومةلايةتي بو ئةم مةبةستة.
بوية بيويستة ليكولينةوة لةم بابةتة وة جأوبيخشاندني مشرعي عراقي لةسةر كرنكي دوبارة تةماشاكردني سزاكاني بيويست بو باراستني لاشةي مردوو و قةبرةكانيان، لة ريكاي توندكردنيان وة جالاك كردني قانونةكان و وة توندكردني جأوديري لةسةر قةبرةكان و وة داناي حراس (جأودير) لةسةر قةبرةكان بو باريزكاري كردنيان لة ساحرةكان و دةجالةكان.
وة ليكولينةوةكةمان بشتي بةستوة بة مةنهةجي شيكاري بو ليكولينةكاني بيشوو وة قانونةكان و تشريعاتي نيو دةولةتي وة نأوةخوي تايبةت بة باراستني مردوةكان و قةبرةكانيان بو جواب دانةوةي برسياري ليكولينةوةي لكأو بة مدى (تأوةكو جةند) جالاكي قانونةكاني عراقي تايبةت بة باراستني لاشةي مردوو وة باراستني قةبرةكان.